Skip to main content

فتح العزيز — Page 178

Contributors:

P.178
ثلاثة على الوجهين لأنا ان جمعنا جمعنا من الطرفين وان لم نجمع كان مستثنيا درهما من درهم وحكم هذه الصورة في الطلاق كحكمها في الاقرار وقد ذكر صاحب الكتاب أكثرها في الطلاق ولو قال على عشرة الا خمسة أو ستة قال في التتمة يلزمه أربعة لان الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كما لو قال خمسة أو ستة يلزمه الا خمسة ويمكن ان يقال يلزمه خمسة لأنه أثبت العشرة واستثنى منه خمسة واستثنى درهم زاد مشكوك فيه فلو قال على درهم غير دانق فقضية النحو وبه قال بعض الأصحاب انه ان نصب غير فعليه خمسة دوانيق لأنه استثناء والا فعليه درهم تمام إذ المعنى عليه درهم لا دانق وقال الأكثرون السابق إلى فهم أهل العرف منه الاستثناء فيحمل عليه وان أخطأ في الاعراب والله أعلم . قال ( السادسة الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله على ألف درهم لاوب معناه قيمة ثوب . ثم ليفسر بما ينقص قيمته عن الألف . فلو استغرق بطل تفسيره في وجه . واصل استثناؤه في وجه ) . الاستثناء من غير جنس صحيح كما إذا قال على ألف درهم الا ثوبا أو عبدا وقال مالك وأبو حنيفة لا يصح الا المكيل والموزون والمعدود ويستثنى بعضها من بعض مع اختلاف الجنس وقال احمد لا يصح ذلك بحال وحجة المذهب مشهورة في الأصول ثم عليه ان يبين ثوبا وتستغرق قيمته الألف فان استغرق فالتفسير لغو وفى الاستثناء وجهان ( أحدهما ) انه لا يبطل لأنه صحيح من حيث اللفظ وإنما الخلل
فتح العزيز — Page 178 | عبد الكريم الرافعي