Skip to main content

فتح العزيز — Page 50

Contributors:

P.50
إنما لا يسري إلى الزوائد لضعفه فإذا قوي بالشرط سري ( وقال ) في الام لا يصح وهو الأصح لأنها معدومة مجهولة فلا يصح الرهن فيها ومنهم من قطع بهذا وأول الأول حكاه القاضي ابن كج رحمه الله *
( التفريع ) ان صححناه ففي اكتساب العبد إذا شرط كونه مرهونا وجهان للشيخ أبى محمد والأظهر المنع لأنها ليست من أجزاء الأصل ( وان أفسدناه ) ففي صحة الرهن خلاف له مخرجان ( أحدهما )