Skip to main content

فتح العزيز — Page 48

Contributors:

P.48
قال ( وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولان * ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهن فله ( و ) والرجوع عنه * كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين خلافه ) *