في الفصل مسألتان ( الأولى ) زوائد المرهون غير مرهونة عند اطلاق الرهن كما سيأتي لكن
لو رهن الشجرة بشرط أن تحدث الثمرة مرهونة أو الشاة بشرط أن يحدث النتاج مرهونا فقولان
( قال في القديم ) والرهن اللطيف يصح الشرط ويتعدى الرهن إلى الزوائد لان الرهن عند الاطلاق
فتح العزيز — صفحة 49
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٩