قال ( وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولان *
ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهن فله ( و ) والرجوع عنه * كما لو ظن
أن عليه دينا فأداه ثم تبين خلافه ) *
فتح العزيز — صفحة 48
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٨