پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
ولصاحب الأكثر ثلث المائة عليه فيكون الثلث بالثلث قصاصا يبقى لصاحب ثلث المائة ثلاثة وثلاثون وثلث ( وقوله ) في الكتاب فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط معلم بالحاء لما عرفت أن أبا حنيفة رحمه الله يصححه ( وقوله ) فسد العقد هذا المشهور ونقل الامام رحمه الله اختلافا للأصحاب