ولصاحب الأكثر ثلث المائة عليه فيكون الثلث بالثلث قصاصا يبقى لصاحب ثلث المائة ثلاثة
وثلاثون وثلث ( وقوله ) في الكتاب فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط معلم بالحاء لما عرفت أن
أبا حنيفة رحمه الله يصححه ( وقوله ) فسد العقد هذا المشهور ونقل الامام رحمه الله اختلافا للأصحاب
فتح العزيز — صفحه 432
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۴۳۲