Skip to main content

فتح العزيز — Page 432

Contributors:

P.432
ولصاحب الأكثر ثلث المائة عليه فيكون الثلث بالثلث قصاصا يبقى لصاحب ثلث المائة ثلاثة وثلاثون وثلث ( وقوله ) في الكتاب فلو شرطا تفاوتا بطل الشرط معلم بالحاء لما عرفت أن أبا حنيفة رحمه الله يصححه ( وقوله ) فسد العقد هذا المشهور ونقل الامام رحمه الله اختلافا للأصحاب