Skip to main content

فتح العزيز — Page 398

Contributors:

P.398
أدى من غير اشهاد فينظر ان أدى في غيبة الأصيل فهو مقصر بترك الاشهاد إذ كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الاثبات لو جحد رب الدين ولا رجوع له على الأصيل ان كذبه وان صدقه فوجهان ( أحدهما ) وبه قال ابن أبي هريرة أنه يرجع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته باذنه ( وأظهرهما ) منع الرجوع وبه قال أبو إسحاق لأنه لم يؤد بحيث ينتفع به الأصيل فان رب الدين منكر وطلبته بحالها وهل يحلف الأصيل إذا كذبه قال في التتمة ينبنى على أنه لو صدقه هل يرجع عليه ( ان قلنا ) نعم حلف على نفى العلم بالأداء ( وان قلنا ) لا فينبني على أن النكول ورد اليمين كالاقرار أو كالبينة ( ان