Skip to main content

فتح العزيز — Page 395

Contributors:

P.395
للآخر ما عليه فلا شك أن رب الدين يطالبهما أو شاء منهما بالعشرة فان أدى أحدهما جميع العشرة برئا جميعا وللمؤدي الرجوع بالخمسة إن كان التصوير في حالة ثبوت الرجوع وان أدى كل واحد منهما خمسة عما عليه فلا رجوع وان أداها عن الآخر فلكل واحد الرجوع على الآخر ويجئ خلاف التقاص فان أدي أحدهما خمسة ولم يؤد الاخر شيئا فان أداها عن نفسه برى المؤدى عما كان عليه وصاحبه عن ضمانه وبقي على صاحبه ما كان عليه ضامنا له وان أداها عن صاحبه رجع عليه بالمغروم وبقى عليه ما كان صاحبه ضامنا له وان أداها عنهما فلكل واحد نصف حكمه وإن أدى ولم يقصد شيئا فيقسط عليهما أو يقال اصرفه إلى ما شئت فيه وجهان سبق نظيرهما في آخر الرهن ومن فوائد الوجهين أن يكون بنصيب أحدهما رهن فإذا قلنا له صرفه إلى ما شاء فصرفه إلى نصيبه انفك الرهن والألم ينفك ولو اختلفا فقال المؤدى أديت عما على وقال رب الدين بل أديت عما على صاحبك فالقول قول المؤدى مع يمينه فإذا حلف برئ عما كان عليه لكن لرب الدين مطالبته بخمسة لأنه اما صادق فالأصل باق على أو كاذب فالضمان باق وعن بعض الأصحاب أنه لا مطالبة له لأنه إما أن يطالب عن جهة الأصالة وقد صدق الشرع المؤدى في البراءة عنها أو عن جهة الضمان وقد اعترف رب الدين بأنه أدى عنها * هذا حكم الأداء في المسألة ولو أبرأ رب الدين أحدهما عن جميع العشرة برئ الأصيل والضامن ويبرأ الاخر عن الضمان دون الأصيل ولو أبرأ أحدهما عن خمسة نظر إن أبرأه عن الأصيل برئ عنه وبرئ صاحبه عن ضمانه وبقى عليه ضمان ما على صاحبه وان أبرأه عن الضمان برئ عنه وبقى عليه الأصل وبقى على صاحبه الأصل والضمان وان أبرأه عن الخمسة عن