كانا يعتقدان امتناع الالحاق لم يشهدا الا بما جري في الباطن وفيه شئ بعيد وهذا التفصيل فيما إذا
كانا يشهدان على نفس الرهن وفيه صور الجمهور ( أما ) إذا كانا يشهدان على اقرار الراهن
فالوجه تجويزه مطلقا *
قال ( الركن الثالث الصيغة ، ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيه * وكل شرط قرن به مما
يوافق مقتضى مطلقة * أولا يتعلق به غرض أصلا فلا يقدح * وما يغير موجبه كشرط المنع من
معه في حقه فهو مفسد * وما لا يغير مطلقه ولكبر يتعلق به غرض كقوله بشرط أن ينتفع به المرتهن
فقولان في فساد الرهن ) *