الدين شغل الرهن ولا ينعكس فالزيادة في الرهن شغل فارغ والزيادة في الدين شغل * ونقل
القاضي ابن كج وغيره أن له في الجديد قولا آخر كالقديم وسواء كان كذلك أم لا فالأصح المنع * ولو
جنى العبد المرهون ففداه المرتهن باذن الراهن على أن يكون العبد مرهونا بالفداء والدين الأول نص
في المختصر على جوازه وللأصحاب طريقان ( أظهرهما ) القطع بالجواز لأنه من مصالح الرهن من
حيث إنه يتضمن استيفاءه ( والثاني ) أنه على القولين وبناهما بانون على أن المشرف على الزوال
إذا استدرك وصين عن الزوال يكون استدراكه كإزالته وإعادته أو هو ؟ حض استدامة وفيه خلاف
( إن قلنا ) بالأول فكأنهما فكا الرهن واستأنفا ( وان قلنا ) بالثاني ففيه القولان وعلى هذا الأصل
خرجوا الخلاف فيما إذا كان على الشجرة ثمرة غير مؤبرة فباعها واستثنى الثمار لنفسه هل يحتاج إلى
شرط القطع وقد سبق * ولو اعترف الراهن بان المرهون بعشرين ثم ادعى أنه رهن أولا
بعشرة ثم رهن بعشرة أخري ونازعه المرتهن فان فرعنا على القديم فلا ثمرة لهذا الاختلاف ( وان قلنا )
فتح العزيز — صفحة 37
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٧