Skip to main content

فتح العزيز — Page 354

Contributors:

P.354
فلك عليه الضمان وله عليك حقه وربما يقع في التقاص وان لم يكن منه تقصير فلا ضمان لأنا إذا صدقناه في نفي الحوالة كانت يده يد وكالة والوكيل أمين وروى الامام وجها آخر أنه يضمن لان الأصل فيما يتلف في يد الانسان من ملك غيره الضمان ويلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقى حقه تصديقه في تثبيت الوكالة ليسقط عنه الضمان وهذا كما أنه إذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه وصدقنا البائع بيمينه السابقة والله أعلم ( وقوله ) في الكتاب في أول الفرع إذا جرى لفظ الحوالة إلى قوله فقولان يتضمن الصورتين جميعا فعلى رأى يتبع فيهما ظاهر اللفظ وعلى رأى يصدق من أخبر عن نيته وارادته أما في طرف الايجاب أو القبول ويجوز أن يعلم قوله فقولان بالواو كما سبق عن القاضي الحسين وقد حكي في الصورة الآتية أيضا القطع بمقتضى من تمسك بمطابقة اللفظ له ثم قوله فقولان أي للأصحاب وليس للشافعي في المسألتين نص ( وقوله ) في آخره أما إذا قال المستحق وكلتني فقال لا بل أحلتك فإن لم يكن قبض فالقول قول المستحق ثم في تفريعه انه ان لم يكن قبض إلى آخر ونختم الباب بصور وفروع ( منها ) إذا أحلت زيدا على عمرو ثم أحال عمرو زيدا على بكر ثم أحال بكر على آخر جاز وقد تعدد المحال عليهم وزيد المحتال واحد ولو أخلت زيدا على عمرو ثم أحال زيدا بكرا على عمرو ثم أحال بكر آخر على عمرو جاز والتعدد ههنا في المحتالين وعمرو