Skip to main content

فتح العزيز — Page 321

Contributors:

P.321
يتضرر بتكليف العمارة ويجرى القولان في النهر المشترك والقناة والبئر المشتركين إذا امتنع أحد الشركاء من التنقية والعمارة وهل يجبر وعند أبي حنيفة يجبر في النهر والقناة والبئر ولا يجبر في الجدار ولو كان علو الدار لواحد وسفلها لآخر فانهدمت فليس لصاحب السفل اجبار صاحب العلو على اعادته وهل لصاحب العلو اجبار صاحب السفل على إعادة السفل ليبني عليه فيه القولان ومنهم من قال القولان فيما إذا انهدم أو هدماه من غير شرط أما إذا استهدم فهدمه صاحب السفل بشرط ان يعيده أجبر عليه قولا واحدا ويجرى الخلاف فيما إذا طلب أحدهما اتخاذ سترة بين سطحيهما هل يجبر الاخر على مساعدته *
( التفريع ) إن قلنا بالقديم وأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله فإن لم يكن له مال استقرض عليه أو أذن للشريك في الانفاق عليه من ماله ليرجع على الممتنع إذا وجد له مال فان استقل به هل له الرجوع أشار المزني فيه إلى قولين وعن الأصحاب فيه طرق ( أظهرها ) وبه قال ابن خيران وابن الوكيل القطع بعدم الرجوع وحمل الرجوع على ما إذا أنفق بالاذن ( والثاني ) أن القول بعدم الرجوع تفريع على القديم الذي عليه نفرع وبه قال ابن القطان ( والثالث ) أنا إن قلنا بالقديم رجع لا محالة ( وان قلنا ) بالجديد فقولان ونقل الامام وجها فارقا بين أن يمكنه عند البناء مراجعة الحاكم فلا يرجع أولا يمكنه فيرجع والى هذا منعوه ثم إذا أعاد الطالب البناء نظر إن أعاده بالآلة القديمة فالجدار بينهما كما كان في السفل في الصورة الأخرى لصاحب السفل كما كان وليس لصاحب العلو نقضه ولا منعه من الانتفاع بملكه وان بناه بآلة من عنده فالبناء له ويتمكن من نقضه ولو قال الشريك لا تنقض وأنا أغرم لك نصف القيمة لم يجر له النقض لأنا على هذا القول نجبر الممتنع على ابتداء العمارة فلان نجبره على الاستدامة كان أولى ( وان قلنا ) بالجديد فلو أراد الشريك المطالب الانفراد بالعمارة نظر إن أراد عمارة الجدار بالنقض المشترك وأراد صاحب العلو إعادة السفل بنقض صاحب السفل أو بآلة مشتركة بينهما فللآخر منعه وان أراد بناءه بآلة من عنده فله ذلك