Skip to main content

فتح العزيز — Page 297

Contributors:

P.297
تعرض لها ولشروطها وإنما الذي يتضمنه بيان الصحيح والفاسد وان الصحيح منه من أي قبيل هو فاذن الفصل ببيان الأحكام أشبه منه بالأركان وقوله والصلح لا يخالف البيع الا في ثلاث مسائل ( اما ) أن يحمل على كل صلح أو على الصلح المذكور قبل هذا الكلام وهو الصلح الجاري على غير المدعى وظاهر أن الأول غير مراد لأنواع الصلح التي ليست بنوع ولو أراد ذلك لما احتاج إلى تقييد ما قبله بقوله إن جرى على عين المدعى والثاني فيه توقف أيضا لان إحدى المسائل الثلاث ما إذا صالح على بعض المدعى والصلح على بعض المدعى لا يندرج في الصلح على غير المدعى حتى يستثني منه الا أن يراد بالعين كلما يصدق ان يقال إنه ليس هو دون الخارج عن الذات لكنه بعيد عن الفهم في مثل هذه المواضع وربما يوجد في مض النسخ ان جرى على عين المدعى