Skip to main content

فتح العزيز — Page 233

Contributors:

P.233
ولا يعاقب الوالد بالولد قال في التهذيب وهذا أصح ولمن قال به أن يمنع عجز الابن عن الاستيفاء بل إذا ثبت له مال عند القاضي أخذه قهرا وصرفه إلى دينه وعلى الوجهين لا فرق بين دين النفقة وغيرها ولا بين أن يكون الولد صغيرا أو غيره وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يحبس الا في نفقة الولد إذا كان صغيرا أو زمنا فيمكن اعلام قوله يحبس بالحاء لذلك *
قال ( الحكم الرابع الرجوع ( ح ) إلى عين المبيع لقوله عليه السلام ( أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ) * ويتعلق الرجوع بثلاثة أركان ( العوض ) ( والمعوض ) ( والمعاوضة ) ( أما العوض ) وهو الثمن فله شرطان ( الأول ) أن يتعذر استيفاؤه بالافلاس فلو وفى المال به فلا رجوع * وإن قدمه الغرماء فله الرجوع لان فيه منة وغرر ظهور غريم آخر * ولا رجوع ( و ) إذا تعذر بامتناعه بل يستوفيه القاضي * ولو انقطع جنسه ومنعنا الاعتياض عن الثمن فله الفسخ كما في انقطاع المسلم فيه ( الثاني ) الحلول ولا رجوع الا إذا كان الثمن حالا ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح ) *