Skip to main content

فتح العزيز — Page 192

Contributors:

P.192
ألفا ثم اختلفا فقال من عليه الدين سلمته عما به الرهن وقال المستحق بل عن الآخر فالقول قول الدافع مع يمينه لأنه أعرف بقصده وكيفية أدائه ولا فرق بين أن يختلفا في مجرد النية أو في اللفظ أيضا بان يقول قد ذكرت أنه عن هذا الدين وخلفه الآخر وكذا الحكم لو كان بأحدهما كفيل أو كان أحدهما حالا أو ثمن مبيع وهو محبوس به فقال سلمته عنه وأنكر صاحبه قال الأئمة والاعتبار في أداء الدين بقصد المؤدى حتى لو ظن المستحق انه يودعه عنده وظن من عليه الدين الأداء تبرأ ذمته ويصير المؤدى ملكا للمستحق فإن كان عليه دينان فادى عن أحدهما بعينه وقع عنه وان أدى عنهما يقسط على الدينين وان لم يقصد في الحال شيئا فوجهان ( أحدهما ) وبه قال ابن أبي هريرة أنه يوزع على الدينين إذ ليس أحدهما أولى من الآخر ( وأظهرهما ) وبه قال أبو إسحاق انه يراجع حتى يصرفه إليهما أو إلى