قوله فيما يستنجي به أي من الجامدات وله شروط أحدها أن يكون طاهرا خلافا لأبي حنيفة
لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والرمة ولأن النجاسة لا تزال بالنجس
كما لا تزال بالماء النجس ولا فرق بين نجس العين كالروث وما تنجس بعارض ألا ترى أن الشافعي
رضي الله عنه قال ولا يستنجى بحجر قد مسح به مرة الا أن يكون قد طهر بالماء فلو استنجي بنجس
فتح العزيز — صفحة 491
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٩١