تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
على الموضع ولا تنتقل عنه ولا تصيبه نجاسة أخرى كما سبق وقد سكته عنها *
قال ( الفصل الثالث فيما يستنجى به وهو كل عين طاهرة منشفة غير محترمة فلا يجز بالروث والزجاج الأملس والمطعوم وفي سقوط الفرض بالمطعوم وجهان والعظم مطعوم والجلد الطاهر يجوز الاستنجاء به على أصح الأقوال )