الامارات وبنى بعضهم الخلاف في الصورتين جميعا على الخلاف في إنا هل نكتفي في الاجتهاد
بسبق الوهم أم يعتبر النظر في الامارات : ان قلنا بالأول فلا يجتهد وان قلنا بالثاني فيجتهد *
قال ( الثالث أن يعجز عن الوصول إلى اليقين فإن كان على شط نهر امتنع الاجتهاد في الثياب
والأواني على أحد الوجهين ) *
هل يجتهد مع امكان الطهارة فيه وجهان أحدهما لا لان الاجتهاد إنما يصار إليه عند العجز
عن درك اليقين ألا ترى أن في الحوادث لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص : وأظهرهما نعم لان
تركه التطهير بالماء المقطوع بطهارته والعدول إلى المشكوك في طهارته جائز وهذا أصل يتخرج
عليه مسائل : منها ما إذا كان على شط نهر أمكنه التطهر به والا عراض عن المائين المشتبهين جميعا
فتح العزيز — صفحة 282
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٨٢