Skip to main content

فتح العزيز — Page 263

Contributors:

P.263
أقوال أظهرها لا : لظاهر الخبر ولأنها طهارة متعلقة فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم والثاني نعم كالدباغ يقوم فيه غير الشب والقرظ مقامهما وكالاستنجاء يقوم فيه غير الحجارة مقامها . الثالث أن وجد التراب لم يعدل إلى غيره وان لم يجده جاز إقامة غيره مقامه للضرورة ومنهم من قال يجوز إقامة غير التراب مقامه فيما يفسد باستعمال التراب فيه كالثياب ولا يجوز فيما لا يفسد
فتح العزيز — Page 263 | عبد الكريم الرافعي