Skip to main content

فتح العزيز — Page 262

Contributors:

P.262
نجس العين والسؤر كالكلب فهو أولى بالتغليظ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال والقديم انه لا يلحق به لان القياس يقتضى الاقتصار على المرة الواحدة وإنما ورد التغليظ في الكلاب فطما لهم عن عادة مخالطتها ومنهم من قطع بالحاق الخنزير بالكلب ولم يثبت القول القديم فلك أن تعلم قوله قولان بالواو ويشير إلى هذه الطريقة الثالثة هل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب فيه ثلاثة