الاستظهار يشمل النجاسة الحكمية والعينية وقد حكينا عن مذهب احمد ان العدد واجب في إزالة
النجاسات مطلقا فينبغي أن يكون قوله ثم يستحب معلما بالألف : وأما العصر فقد اختلفوا في حصول
الطهارة قبله على وجهين وبنوهما على أن الغسالة طاهرة أم نجسة : ان قلنا إنها طاهرة فلا حاجة إلى
العصر وهو الأصح : والا فالغسالة باقية فلا تطهر وعلى هذا هل يكتفى بالجفاف : فيه وجهان أصحهما
نعم : لان زوال الغسالة بالجفاف أبلغ منه بالعصر : والثاني لا : لأنا بالعصر نتوهم انتقال أجزاء النجاسة
في صحبة الماء وعند الجفاف لا يزول الا بلل الماء وتبقي أجزاء النجاسة : وقد يستدرك على العبارة
التي ذكرها في تفريع الوجهين في الجفاف على وجوب العصر لان التفريع على الشئ لا ينبغي أن يرفع
فتح العزيز — صفحة 244
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٤٤