فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج
النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ
من الأب .
وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا .
باب
* ( ميراث الأجداد والجدات ) *
5624 روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر
عليه السلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس ( 1 ) قال فيها الا بالرأي
إلا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ( 2 ) فإنه قال فيها بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 3 ) .
5625 روى يحيى بن أبي عمران ( 4 ) ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام
كلهم يرثون " .
5626 وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،
هامش
( 1 ) أي من الصحابة والتابعين غير الأئمة المعصومين عليهم السلام . ( م ت )
( 2 ) الاستثناء منقطع أو لان قول الأئمة قول علي عليه السلام . ( م ت )
( 3 ) قال في النافع : وللجد المال ان انفرد لأب كان أو لام ، وكذا الجدة ، ولو
اجتمع جد وجدة فان كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانا لام فالمال بينهم
بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان
أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ
النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب ، والجد الأدنى يمنع
الاعلى ، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت .
( 4 ) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى إبراهيم بن هاشم
وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر هو الهمداني .