فإن كانت الأخت أخا لأب ، قال له الرجل : ليس له شئ فما تقول أنت ( 1 ) ؟ فقال :
ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الام شئ " .
باب
* ( ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات ) *
إذا مات الرجل وترك امرأة وأخا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع
وما بقي فللأخ ( 2 ) ، وكذلك إن ترك امرأة وأختا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة
الربع وما بقي فللأخت .
فإن ترك امرأة ، وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللمرأة الربع
وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب .
فإن ترك امرأة وأخا وأختا لام ، أو إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات
لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللمرأة الربع وللاخوة والأخوات من الام الثلث
الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل
حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب .
فإن تركت امرأة زوجها وأخا لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف وما
بقي فللأخ . وكذلك إن تركت زوجه وأختها لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج
النصف ، وما بقي فللأخت .
فإن تركت زوجها ، وإخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة
وأخوات لأب ، فللزوج النصف ، وللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية
وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وسقط الاخوة والأخوات من الأب .
هامش
( 1 ) في الكافي بعد قوله " أخا لأب " قال ليس له شئ ، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام
فما تقول أنت ، فقال - الخ " .
( 2 ) لان الأخ ليس بذى فرض فيأخذ الباقي .