إذا كان واحدا ، قال الله تبارك وتعالى : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله
أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث " .
فإن ترك أخاه لأبيه ، وأخاه لامه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الام
السدس وما بقي فللأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب .
فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات
لأب فللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة
والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة الأخوات
من الأب .
فإن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، وأختا لأب ، فللأخت من الام
السدس ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقطت الأخت من الأب .
فإن ترك أختين لام ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأب فللأختين للأم الثلث
بينهما بالسوية ، وما بقي فللأختين من الأب والام ، وسقط الأختان من الأب .
فإن ترك أختا لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأم ، وابن أخ لأب وأم فإن
للاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت
من الأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب والام .
فان ترك أخا لأب ، وابن أخ لام فالمال كله للأخ من الأب .
فإن ترك أخا لام ، وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الام ، وسقط
ابن الأخ للأب والام . وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الام
السدس سهمه المسمى له ، وما بقي فلا بن الأخ للأب والام واحتج " في ذلك بحجة
ضعيفة ، فقال : لان ابن الأخ للأب والام يقوم مقام الأخ الذي يستحق المال
كله بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والام ، وله فضل قرابة بسبب الام .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ
إذا لم يكن له أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ ، كولد الولد إنما هو ولد
من لا يحضره الفقيه — صفحة 275
مساهمون: الشيخ الصدوق
ص٢٧٥