لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون
بغيرهم .
فان تركت زوجا واما وإخوة لأم ، وأختا لأب وأم فللزوج النصف
وما بقي فللام .
فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس
وللأب الباقي ، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث
وللأب السدس
باب
* ( من لا يحجب عن الميراث ) *
5620 روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك ( 1 ) إلا من آذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه
البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار " ( 2 ) .
ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها
إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب ، وأم أو أكثر من ذلك ،
والمملوك لا يحجب ولا يرث ( 3 ) .
باب
* ( ميراث الإخوة والأخوات ) *
إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له ، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر
هامش
( 1 ) أراد بالوليد المولود ، وقوله " آذن " بالمدأى اعلم حياته ، والاستثناء من الحجب
والميراث معا ( م ت ) ، وفي التهذيب " الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث " .
( 2 ) أي يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره
وسنة . ( م ت ) ( 3 ) فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الإرث ، وكذا لو كان له أخوة مماليك
لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس . ( مراد )