ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام ( 1 ) .
5616 وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : " أقرأني
أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي بن أبي
طالب ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج
النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم " ( 2 ) .
5617 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : قلت له : " رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته
الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب " .
فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت
زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب " .
باب
* ( ميراث ولد الولد ) *
5618 روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : " بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ،
قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " ( 4 ) .
فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان
هامش
( 1 ) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي .
( 2 ) للزوج النصف لعدم الولد ، وللأم الثلث من جميع المال ، وللأب السدس هذا
مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث . ( م ت )
( 3 ) في الكافي ج 7 ص 98 عن إسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام نحوه .
( 4 ) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا ، وقوله " ولا وارث غيرهن " أي من
البنين . ولكن المصنف - رحمه الله - أخذ بظاهره واشترط فقد الأبوين في توريث أولاد
الأولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الأبوين مع
ولد الولد .