الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان
والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ( 1 ) ولا يرث مع الولد إلا الأبوان
والزوج والمرأة ، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج
على النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن
وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا يزاد الاخوة من الام على الثلث
ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء ، الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا
الولد والوالد ( 2 ) والدية تقسم على من أحرز الميراث " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم يذكر السدس للظهور أو سقط من النساخ ، والغرض أن السهام التي ذكر ها
الله تعالى في الكتاب ليست الا ستة وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقه كما يلزم على
العول . ( م ت ) .
( 2 ) كأن الصواب " ولا يحجبهم عن الإرث الا الولد والوالدان " .
( 3 ) روى الكليني ج 7 ص 101 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : " امرأة تركت زوجها وأخوتها لامها وأخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج
النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم فهو للاخوة
والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة
ومن الام من ثلثهم - الخبر " ومحصل الكلام أن الوارث من جهة النسب إن كان واحدا ورث المال
كله إن كان ذا فرض بعضه بالفرض وبعضه بالقرابة ، وان لم يكن ذا فرض فبالقرابة ، وإن كان
أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضا فأما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو بالفرض أو
بالاختلاف ، فعلى الأول يقسم على ما يأتي من تفصيل في ميراثهم إن شاء الله تعالى ، وعلى الثالث
يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه والباقي للباقين ، وعلى الثاني فاما أن تنطبق السهام على الفريضة
أو تنقص عنها أو تزيد عليها ، فعلى الأول لا اشكال وعلى الثاني فالزائد عندنا للأنساب يرد عليهم
زيادة على سهامهم إذ الأقرب يحرم الابعد ، وعلى الثالث يدخل النقص عندنا على البنت
والأخوات للأبوين أو للأب خاصة ، والنقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز
دون من له الفرضان ، فإنه متى نزل عن الفرض الاعلى كان له الفرض الأدنى خلافا للعامة
في المقامين ( جامع المدارك ج 5 ص 308 ) .