5183 - وروى القاسم بن محمد الجوهري علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه
فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه فقال : لا دية له إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطلع رجل في
حجرته من خلالها فجاءه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمشقص ليفقأ به عينه ( 1 ) فوجده قد انطلق
فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به " .
5184 - وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) :
" من قتله القصاص فلا
دية له " ( 2 ) .
5185 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام )
" من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له " . ( 3 )
5186 وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل يسقط
على الرجل فيقتله ، قال : لا شئ عليه " ( 4 ) .
5187 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " كان صبيان في زمن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار لهم ( 5 ) فرمى أحدهم
هامش
( 1 ) المشقص - كمنبر - : نصل عريض ، أو سهم فيه ذلك .
( 2 ) روى الكليني ج 7 ص 291 والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له الخ " . وروى الشيخ في
الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " من قتله القصاص فلا دية له ،
راجع التهذيب ج 2 ص 503 .
( 3 ) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، والقود - كسب - : القصاص ، والخبر
محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده .
( 4 ) محمول على ما إذا كان زلق خطأ بلا اختيار لاما إذا دفعه دافع إذ حينئذ كانت
الجنابة عليه ويرجع هو على الدافع ، كما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان التي تأتي تحت
رقم 5205 عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 5 ) الخطر - محركة - : الدرة من المنديل يلف ويضرب ، وفي الأرض ، وفي الأصل الرهن
وما يخاطر عليه .