وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا [ أ ] ونقش خاتما ( 1 ) .
باب
* ( شهادة الوصي للميت وعليه دين ) *
3362 - كتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبي محمد الحسن بن علي
عليهما السلام " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع
عليه السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين . ( 2 ) وكتب إليه أيجوز للوصي أن
يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث
الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقع عليه السلام : نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ( 3 )
ولا يكتم شهادته . وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر
هامش
( 1 ) روى الكليني في الكافي عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها
فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما " .
( 2 ) لعل المراد به وارث الميت والحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الوصي فيما
هو وصى فيه كما هو المشهور ( خلافا لابن الجنيد حيث قبل شهادة الوصي ومال إليه في الدروس )
فيثبت الحق بالشاهد الواحد واليمين وعلى هذا يحتاج إلى تأويل فيما بعد ، ويحتمل أن يقال
المراد ضم اليمين هنا إلى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع وحينئذ لا يحتاج إلى
تأويل فيما بعد لكن خلاف المشهور من جهتين ( سلطان ) وفى الوافي : إنما أوجب اليمين
في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط
لمكان التهمة ، وقال العلامة المجلسي : قوله " فعلى المدعى يمين " أي لا عبره بشهادة الوصي
ومع وجود شاهد آخر يثبت الحق به وبيمين الوارث .
( 3 ) هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في حق الصغير كما هو المشهور من عدم قبول
شهادة الوصي فيما هو وصى فيه ، وذهب ابن الجنيد إلى قبولها كما يوهمه الخبر . ( المرآة )