علي عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد " ( 1 ) .
3357 - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام " في الشهادة على
شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك
إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة
الشهادة على شهادته " ( 2 ) .
3358 - وروى عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : " أشهد
على شهادتك من ينصحك ، قالوا : أصلحك الله كيف يزيد وينقص ؟ ! قال : لا ولكن
من يحفظها عليك " ( 3 ) .
ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ( 4 ) .
باب
* ( الاحتياط في إقامة الشهادة ) *
3359 - روي عن علي بن غراب ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تشهدن على
هامش
( 1 ) في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى
مختصة به كشرب الخمر اجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف .
( 2 ) السارية : الأسطوانة ، وقوله عليه السلام " يجوز ذلك " أي الشهادة على الشهادة
مع حضور الأصل وهذا الكلام بمنزلة التقييد والتخصيص لقوله السابق ( سلطان ) أي جواز
الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه . ( مراد )
( 3 ) قوله " قالوا أصلحك الله " أي الحضار عند أبيه عليه السلام ، ولما كان تخصيص
الاشهاد بالناصح أي الذي يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد وينقص
في الشهادة قالوا : كيف يزيد وينقص من يشهد على شهادة فبين عليه السلام ان المراد بالناصح
من يحفظ الشهادة ( مراد ) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج إلى
كونه ناصحا فأجاب عليه السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة .
( 4 ) يمكن أن يكون من تتمة خبر عمرو بن جميع أو كلاما للمؤلف أو خبرا ولم أجده .
( 5 ) علي بن غراب مشترك والطريق إليه اما ضعيف أو مجهول والخبر في الكافي
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان وقد ضعفه العلامة ، عن إدريس بن الحسن وهو
غير مذكور عن علي بن غياث .