4496 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن رجل تزوج إلى قوم امرأة
فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها ؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون
والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع ؟ قال : لها المهر بما استحل
من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه " ( 1 ) .
4497 - وروى عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
" ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء " ( 2 ) .
4498 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في الرجل
يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من
البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع
بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما
ساق إليها " .
4499 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : " سألت أبا -
عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل ( 3 ) ترد على
أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد
رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها
إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها " .
هامش
( 1 ) أي من المهر وغيره ، والحصر في الخبر إضافي كما تقدم .
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله " الجذماء " .
( 3 ) هكذا في التهذيب والكافي ، وفى بعض النسخ " لا تحل " والظاهر أنه تصحيف .