4329 - وقال الصادق عليه السلام : " كفارة عمل السلطان فضاء حوائج
الاخوان " ( 1 ) .
4330 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - ( 2 ) إلى أبي محمد الحسن
ابن علي عليهما السلام " رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وآله فحنث
ما توبته وما كفارته ؟ فوقع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ،
ويستغفر الله عز وجل " .
4331 - وروى عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري - رضي الله عنه - عن
علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال :
قلت للرضا عليه السلام : " يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر
رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين
نأخذ ؟ فقال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر
رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا
وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء
ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه " .
4332 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " من حلف فقال : لا ورب المصحف ( 3 )
فعليه كفارة واحدة " .
4333 - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " كل ذنب
يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الأداء ، أو يرضى صاحبه ،
أو يعفو الذي له الحق " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في كتاب المعايش والمكاسب تحت رقم 3666
( 2 ) رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 461 .
( 3 ) كأنه سقط هنا " فحنث " وهو موجود في الكافي والتهذيب وروياه بسند حسن عن
النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه .
( 4 ) تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم 3688 في باب الدين والقروض .