[ الكفارات ] ( 1 )
4324 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يجوز في القتل إلا
رجل ( 2 ) ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي " ( 3 ) .
4325 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال : " يعطي ضعيفا
من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم ، وأهل الولاية ؟ أحب إلي " ( 4 ) - يعني في
الكفارات - .
4326 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول في قول الله عز وجل : " فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم "
يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول : إن ذلك عند الله
عظيم " وهذا الحديث في نوادر الحكمة .
4327 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما
كفارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته " ( 5 ) .
4328 - وقال الصادق عليه السلام : " كفارة الضحك أن يقول : اللهم لا
تمقتني " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) العنوان زيادة منا وليس في الأصل .
( 2 ) أي لا يجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل .
( 3 ) المشهور عدم جواز الصبي في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر .
( 4 ) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 336 باسناده عن إسحاق بن عمار قال : " سألت
أبا الحسن عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك ؟ فقال : لا ولكن يعطى كل انسان كما قال الله ، قال : قلت :
فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل
الولاية ؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحب إلى " وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد
ابن محمد بن عيسى ص 61 وأقول : في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع
المسالك .
( 5 ) أي تقول اللهم اغفر له ، حيا كان أو ميتا .
( 6 ) في القاموس : أمقته أبغضه كمقته .