" لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ( 1 ) ،
ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ( 2 ) ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ،
ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ( 3 ) ، ولا نذر في
معصية ، ولا يمين في قطيعة " ( 4 ) .
4274 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن امرأة
جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس
هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان " ( 5 ) .
4275 - وقال الصادق عليه السلام : " من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت
الذي هو خير منها ، وله زيادة حسنة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) " لا رضاع بعد فطام " أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة ، ويحتمل أن
يكون المراد أنه منهى بعد ذلك ( سلطان ) وقوله " لا وصال في صيام " أي بان ينوى صوم يومين
فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعي ، وقوله " لا يتم بعد احتلام " أي لا يبقى أحكام الطفولية
بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها ، و " لا صمت يوم إلى الليل " أي بأن ينوى الصوم ساكتا .
( 2 ) أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة ، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها
إلى المدينة .
( 3 ) ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثاني
لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفى المهية ،
والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه ، والفائدة تظهر عند زوال الولاية
بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد - رحمه الله -
( 4 ) أي لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد . وكذا اليمين في قطيعة الرحم ، ولعله على سبيل
المثال .
( 5 ) في بعض النسخ " خطرات الشيطان " وما في المتن أصوب لوروده في روايات أخر .
( 6 ) مروى في الكافي بسند فيه ارسال ، و " على يمين " قد يسمى المحلوف عليه يمينا ،
وروى الكليني في الصحيح عن سعيد الأعرج قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف
على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول
رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خير من بمينك فدعها " . وعليه فتوى الأصحاب .