4115 - وروى محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى
صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه
فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ " ( 2 ) .
4116 - وروى فضالة ، عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اختلفا في الرهن
فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب
الألف البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وإن كان الرهن أقل
مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر :
هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب
الرهن " ( 3 ) .
4117 - وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب
المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم
الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله له وما أحب أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها
هامش
( 1 ) الطريق إليه حسن كالصحيح وهو اما محمد بن قيس البجلي الثقة أو الأسدي الممدوح
دون أبى رهم المجهول بقرينة أن ليس له كتاب القضايا دون سمييه وكونه من أصحاب النبي
( ص ) ، وروى الخبر الكليني في الموثق كالصحيح من حديث ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) قال العلامة المجلسي : لعله وأمثاله محمول على التقية إذ روت العامة عن شريح
والحسن والشعبي " ذهبت الرهان بما فيها " ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر
أبان المتقدم تحت رقم 4102 .
( 3 ) رواه الكليني ج 5 ص 237 عن أبان عن ابن أبي يعفور عنه عليه السلام ، ويشتمل على
حكمين أحدهما : أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن وان لم يأت بها فالقول قول
الراهن مع اليمين وذهب إليه جماعة من الأصحاب كما تقدم ، وثانيهما أنه لو اختلف المالك ومن هو
عنده فقال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن فالقول قول الممسك مع يمينه ان لم يكن
للمالك ببنة .