( باب الوديعة )
4087 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صاحب الوديعة
والبضاعة مؤتمنان " .
4088 - وقال ( 1 ) " في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو
مؤتمن " ( 2 ) .
4089 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : " كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام ( 3 )
في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل
في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه ؟ فوقع عليه السلام :
هو ضامن لها إن شاء الله تعالى " .
4090 - وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : " الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه ؟ قال :
لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء ( 5 ) ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن
له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه ( 6 ) يأخذ منه ؟ قال : نعم " .
هامش
( 1 ) اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه . ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168
في الصحيح عن الحلبي .
( 2 ) أي جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن ما لم يظهر أنه خان أو فرط . ( مراد )
( 3 ) في الكافي ج 5 ص 239 عن محمد بن الحسين قال : " كتبت إلى أبى محمد عليه السلام :
رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت - الحديث " فالظاهر أن المراد
بالفقيه أبو محمد العسكري عليه السلام .
( 4 ) صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح .
( 5 ) أي قدرة على وفاء عوضها له ضاعت .
( 6 ) يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن ، وينبغي حمله على ما إذا كان الضامن
مليا ( الوافي ) أقول : الخبر ظاهره غير معمول به وظاهر المؤلف العمل به ، وقد يحمل على
فحوى الاذن وان لم يكن صريحا .