4055 - وسأله داود بن أبي يزيد " عن الإداوة ( 1 ) والنعلين والسوط يجده
الرجل في الطريق أينتفع به ؟ قال : لا يمسه " ( 2 ) .
4056 - وقال عليه السلام ( 3 ) : " لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد ( 4 ) والحبل
والعقال وأشباهه " .
4057 - وسئل ( 5 ) " عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك
أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وعن البعير الضال أيضا قال : مالك وله ( 6 )
بطنه وعاؤه ، وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه " .
4058 - وروي عن حنان بن سدير قال : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن
اللقطة وأنا أسمع ، فقال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها .
- يعني لقطة غير الحرم - " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الإداوة - بالكسر - : هي المطهرة ، وقيل : هي اناء صغير من جلد يتطهر به
ويشرب .
( 2 ) حمل عند الأكثر على الكراهة ، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد
المطروح .
( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ، والكليني ج 5 ص 140 في الحسن كالصحيح عن حماد
عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما
على البعير والجمع أشظة . ( النهاية )
( 5 ) كذا وظاهره أن المسؤول هو أبو عبد الله عليه السلام ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2
ص 117 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة - الخ " .
( 6 ) في التهذيب " فقال للسائل : مالك وله ، خفه حذاؤه - الخ " بدون قوله " بطنه
وعاؤه " .
( 7 ) اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله " فأنت أحق بها "
" وقال هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها
له إذا كنت أكلتها " وقوله " أنت أحق بها " أي بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق
معه أو بالحفظ والايصاء .