فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له " ( 1 ) .
3767 - وفي رواية أخرى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ،
عمن رواه ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام
فهو من مال البائع " ( 3 ) .
ومن اشترى جارية وقال للبائع : أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر
وإلا فلا بيع له ( 4 ) .
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل ( 5 ) .
باب
* ( الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول ) * ( 6 )
3768 - روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إن أبي عليه السلام
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه ، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجواري
فان المدة فيها شهر كما يأتي .
( 2 ) في بعض النسخ " عن زرارة " بدل " عمن رواه " ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136
باسناده عن الأهوازي عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن رواه .
( 3 ) الخبر إلى هنا في التهذيب ، فالباقي من كلام المصنف .
( 4 ) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي
عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له " .
( 5 ) أراد بالعهدة ضمان البايع ، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125
والكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام " في الرجل
يشترى الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : ان جاء فيما بينه
وبين الليل بالثمن والا فلا بيع " ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء
النهار ، ويمكن أن يقال : ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل
بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع .
( 6 ) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا .