يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع " ( 1 ) .
3763 - وقال عليه السلام " في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو
يومين فمات العبد أو نفقت الدابة ( 2 ) أو حدث فيه حدث على من الضمان ؟ قال :
لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له " ( 3 ) .
3764 - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال : " من اشترى بيعا
ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له " ( 4 ) .
3765 - وروى عبد الله بن سنان ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المسلمون
عند شروطهم ، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز " ( 6 ) .
3766 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : " الرجل
يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه ، فقال : إن جاء
هامش
( 1 ) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار
فلا ينافي ثبوت الخيار من جهة أخرى كخيار الحيوان مثلا .
( 2 ) نفقت الدابة أي هلكت وخرجت روحها .
( 3 ) رواه في الكافي بسند حسن مع اختلاف وفيه " على من ضمان ذلك فقال : على البايع
حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى " قال سلطان العلماء قوله عليه السلام " يصير
المبيع له " أي استقر ملكا له فلا ينافي كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له - انتهى
وقال العلامة المجلسي : الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع
وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر .
( 4 ) " من اشترى بيعا " أي مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن ، وقوله " فلا بيع له "
أي للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط ، ويحتمل أن يكون المراد أن
للبائع الخيار في الفسخ ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام " فلا بيع له " لاختصاصه
بالمشترى دون البايع .
( 5 ) تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق إليه صحيح كما في الخلاصة .
( 6 ) يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود . ( المرآة )