كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد ؟ قال : لا ينبغي
وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له
فليزد هو ما يشأ ( 1 ) بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء
فيكون ولاء العبد له " .
3506 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال :
" سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة ،
فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك
مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت
على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه ( 2 ) فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد
عليه ، قال : فإن كان تولى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته
وجريرته ( 3 ) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [ من المسلمين ] يرثه ، وإن
لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له
قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان
أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد ( 4 ) الميت ،
قال : ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق
قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها
هامش
( 1 ) قيل : لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لأنه زائد على مال العبد والا أشكل الحال
ويمكن أن يقال : مع اخبار السيد بأنه يشتريه من مال العبد وزيادة من ماله يجوز .
( 2 ) في الكافي ج 7 ص 171 " في ظهار أو شكر أو واجبة عليه " وهكذا في الاستبصار
والتهذيب والمراد بالشكر النذر ولعل ما في المتن تصحيف وقع من النساخ .
( 3 ) في بعض النسخ " وحدته " .
( 4 ) في الكافي والتهذيبين " لجميع ولد الميت من الرجال " وحينئذ ينطبق على القول
المشهور .