* ( الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين ) *
إن كان لك بالمدينة مقام ثلاثة أيام ( 1 ) صمت يوم الأربعاء وصليت ليلة الأربعاء
هامش
( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 6 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء - وساق
مثل ما في المتن بأدنى اختلاف في اللفظ وزاد في آخره " فإنك حرى أن تقضى حاجتك
إن شاء الله " ، وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : فيستحب الاعتكاف الشرعي بالشرائط
المتقدمة ، وظاهر كلام المصنف الاعتكاف اللغوي وهو ملازمة المسجد ، وعلى أي حال يجوز
الصوم في السفر بخصوص هذه الثلاثة الأيام وان قلنا بحرمة صيام النافلة فيه ، ولو تيسر أن
يكون اقامته فيها في الأربعاء والخميس والجمعة كان أحسن ، وربما قيل باختصاص الصوم
بهذه الثلاثة لأنها مورد الروايات وهو أحوط - انتهى .