حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه " .
* ( الرجوع إلى منى ) *
ولا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم شاة لكل ليلة
وإن خرجت أول الليل من منى فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى ، أو قد خرجت من
مكة إلا أن تكون في شغل من طوافك وسعيك وأصبحت بمكة فلا شئ عليك وإن
خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها ( 1 ) .
* ( رمى الجمار ) *
وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلي الزوال وكلما قرب من الزوال
فهو أفضل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 514 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : " لا تبت ليالي التشريق الا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، وان خرجت
أول الليل فلا ينتصف لك الليل الا وأنت بمنى الا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة
وان خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها ، قال : وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل
في طوافه ودعائه وفى السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شئ
كان في طاعة الله " .
( 2 ) وقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما هو ظاهر النصوص والمشهور
بين الأصحاب ، وذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي
أيام التشريق الا بعد الزوال واختاره ابن زهرة ، وقال ابن حمزة : وقت الرمي طول النهار
والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس وقال في المدارك المعتمد الأول .