اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه ( 1 ) .
1679 - وسأل أبو الورد ( 2 ) أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم
عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنما هو
ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه " ( 3 ) .
وقد أخرجت ما رويت من الاخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية .
باب
* ( فضل المعروف ) *
1680 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " أول من يدخل الجنة المعروف وأهله
و
هامش
( 1 ) وقال الفاضل التفرشي : " لعلهم كانوا جعلوا أوراق الكتاب من جلد ثور عوضا عن
القرطاس للاستحكام " . وقال بعض الشراح : ظاهر هذا الخبر أن القرطاس لم يكن يومئذ
وكانوا يكتبون على الجلود والألواح .
( 2 ) الطريق إليه صحيح .
( 3 ) اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه وهو
قول العامة بأسرهم لقوله صلى الله عليه وآله : " لا جزية على العبد " لأنه مال فلا يؤخذ منه
كغيره من الحيوان ، وقال قوم لا يسقط لقول الباقر عليه السلام وقد " سئل عن مملوك نصراني
لرجل مسلم أعليه جزية ؟ قال : نعم . قلت : فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنما
هو ماله يفديه إذا اخذ يؤدى عنه " . ولأنه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الاسلام بغير عوض
كالحر ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمي ان قلنا بوجوب الجزية عليه ويؤديه مولاه
عنه ( تذكرة الفقهاء ) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : يدل الخبر على جواز أخذ
الجزية من المسلم لأجل مملوكه الذمي وهو مشكل بناء على عدم تملك العبد ، ومن اذلال
المسلم بأخذ الجزية عنه .