أعطيتم بعد ذلك فلكم ، وإن أمسكتم فلكم " . ( 1 )
باب
* ( الحق المعلوم والماعون ) *
1666 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الحق المعلوم ليس من الزكاة
هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي
فضل فضله ، وقول الله عز وجل : " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " فليس
من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع
البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال عز وجل : " والذين في أموالهم حق
معلوم " فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله
ونفسه ، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته " ( 2 ) .
باب
* ( الخراج والجزية ) *
1667 - روي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : " استعملني ( 3 ) أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المداين ( 4 ) البهقباذات ( 5 ) ، وبهر سير ونهر
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 566 بسند ضعيف .
( 2 ) في بعض النسخ " ووسعه " . والخبر في الكافي ج 3 ص 498 مع اختلاف وتقديم
وتأخير وفيه " فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب
عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله " .
( 3 ) أي جعلني عاملا .
( 4 ) رساتيق جمع رستاق معرب روستا .
( 5 ) البهقباذات : هي ثلاثة الاعلى والأوسط والأسفل ، والأعلى يشمل بابل والفلوجتان
العليا والسفلى وبهمن اردشير وأبز قباذ وعين التمر ، والأوسط يشمل نهر البدأة وسورا
وباروسما ونهر الملك ، والأسفل يشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الأسفل حيث
يدخل البطائح .