2968 - وفي رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا أردت أن
تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم الله ، اللهم تقبل
من فلان ( 1 ) " .
2969 - وروي عن البزنطي أنه قال : " سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام
عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال : الله عز وجل لا تخفى عليه خافية ( 2 ) " .
2970 - وروى مثنى بن عبد السلام ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يحج
عن الانسان يذكره في المواطن كلها ؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم
أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها ( 4 ) " .
باب
* ( الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجة أو يطوف عنه ) *
2971 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " إن أبي قد حج
ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني
قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا
ولك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم ( 5 ) " .
2972 - وقال عليه السلام : " يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج
هامش
( 1 ) أي يسمى المنوب .
( 2 ) يدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذي هو لازم لفعل المختار .
( 3 ) الطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم ، والمثنى لا بأس به .
( 4 ) يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح ، وتحمل الاخبار الأولة على الأدعية لا
النية . ( م ت )
( 5 ) يدل على عدم استحباب تشريك ذوي القرابة في ثواب الحج والأولى أن يكون بعد الحج
لو كان واجبا . ( م ت )