اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس " .
1654 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " إن أشد ما فيه الناس
يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي . وقد طيبنا ( 1 ) ذلك لشيعتنا
لتطيب ولادتهم أو لتزكوا ولادتهم " ( 2 ) .
1655 - وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : " يا أمير المؤمنين أصبت
مالا أغمضت فيه أفلي توبة ( 3 ) ؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إن
الرجل إذا تاب تاب ماله معه " ( 4 ) .
1656 - وسئل أبو الحسن عليه السلام ( 5 ) " عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو
خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟
فقال : نعم " ( 6 ) .
1657 - وروي عن أبي علي بن راشد ( 7 ) قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام :
" إنا نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال :
ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " وقد أحللنا " .
( 2 ) يمكن أن يكون الترديد من الراوي ، ورواه الكليني ج 1 ص 546 والشيخ في
التهذيب ج 1 ص 388 . وفى بعض النسخ الفقيه مكان " ولادتهم " " أولادهم " .
( 3 ) أي ما لاحظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء ،
فخلطت الحلال بالحرام .
( 4 ) رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام مع اختلاف في اللفظ
راجع التهذيب ج 1 ص 384 و 389 وحمل على ما إذا كان قدر المال وصاحبه مجهولين ولعل
مصرفه مصرف الصدقات .
( 5 ) في بعض النسخ " سئل أبو عبد الله عليه السلام " .
( 6 ) تقدم الكلام فيه في أبواب الزكاة .
( 7 ) هو من وكلاء الهادي عليه السلام أقامه مقام الحسين بن عبد ربه وكتب عليه السلام
إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها : قد أقمت أبا علي بن راشد مقام الحسين بن
عبد ربه ومن قبله من وكلائي وأوجبت في طاعته طاعتي وفى عصيانه الخروج إلى عصياني .