وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : يضيف إليها ستة ( 1 ) .
باب
* ( السعي راكبا والجلوس بين الصفا والمروة ) *
2851 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : المرأة
تسعى بن الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، قال : لا بأس بدلك ، قال : وسألته
عن الرجل يفعل ذلك ، قال : لا بأس به والمشي أفضل " ( 2 ) .
2852 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام " عن النساء يطفن
على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة حيث
يرين البيت ؟ فقال : نعم " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 489 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال : " ان في كتاب علي عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط
الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أشواط أضاف إليها ستا -
الخ " وقال في الاستبصار بعد نقله : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من فعل ذلك ساهيا
على ما قدمناه ويكون مع ذلك إذا سعى ثمانية يكون عند الصفا ، فأما إذ علم أنه سعى ثمانية
وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة على كل حال لأنه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك
البناء عليه ، ثم استدل له بخبر معاوية بن عمار المتقدم .
( 2 ) يدل على جواز الركوب واستحباب المشي ولا خلاف فيه بين الأصحاب
( 3 ) مروى في الكافي ج 4 ص 437 في الصحيح وفيه " أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة
قال : نعم بحيث يرين البيت " ويدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي وعلى تأكد
استحباب رؤية البيت في ابتداء السعي . ( م ت )
26