باب
* ( الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد ( 1 ) ) *
2829 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إذا أردت
أن تطوف عن أحد ( 2 ) من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : " بسم الله اللهم تقبل
من - فلان - " ( 3 ) .
2830 - وسأله يحيى الأزرق ( 4 ) " عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟
فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء " ( 5 ) .
ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار ، وكذا صلاة الطواف
ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم . ( م ت )
( 2 ) مطلقا مستحبا كان أو واجبا .
( 3 ) ويسمى باسمه ، وان أضمر جاز لما سيجيئ .
( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 311 في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام وهو
الكاظم ولم يتقدم ذكره عليه السلام فلا يصح الاضمار ، ولعله سأله عن أبي عبد الله عليه السلام
مرة وعنه مرة أخرى فيصح الاضمار .
( 5 ) قال المولى المجلسي : الخبر يدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء
المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين .
( 6 ) روى الكليني ج 4 ص 423 في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : " كنت
إلى جنب أبى عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل :
- أصلحك الله - يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان
ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى - سمى الأصغر - وهما يسمعان " ويشمل الواجب
والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر .