2825 - وسأله عبد الله بن سنان " عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه
الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به وربما فعلته " ( 1 ) 2826 - وفي حديث آخر : " يؤخره إلى اليل " ( 2 ) .
2827 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن
رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا " ( 3 ) .
2828 - وسأله رفاعة " عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى
قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى ؟ قال : لا بأس أن يصلي ثم يسعى " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يدل على تأخير السعي مع ايقاعه في يوم الطواف ولا خلاف فيه ، قال في الدروس
لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور الا لضرورة فلو أخره أثم وأجزأ ،
وقال المحقق يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد ، والأول مروى وفى خبر عبد الله بن
سنان يجوز تأخيره إلى الليل . ( المرآة )
( 2 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 483 خبر عبد الله بن سنان وزاد " قال - يعنى
عبد الله - : ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل " وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون في كتاب
عبد الله خبرين أحدهما مع الزيادة والآخر بدونها كما يقع كثيرا ، منها خبر إسحاق المتقدم فان
المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة وبدونها .
( 3 ) رواه الكليني عن العلاء فيمكن أن يكون سمعه من شيخه أولا وبعد ما أدرك الإمام عليه السلام
سأله عنه أيضا ، ويدل الخبر على عدم التأخير من يوم إلى آخر ، ويحتمل الكراهة
كما قال بها بعض الأصحاب والاحتياط ظاهر . ( م ت )
( 4 ) كذا وفى الكافي ج 4 ص 421 " لا بل يصلى ثم يسعى " ولا يخفى اختلاف المفهومين
فما في الفقيه يدل على جواز تقديم الصلاة ، وما في الكافي يدل على وجوبه .